الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٢ - لا حد على الجاهل
قال المحقق: و لا يتعلّق الحكم بالشارب ما لم يكن بالغا عاقلا.
أقول: و هذا واضح لأنه لا تكليف على الصبيّ و المجنون نعم يؤدّب الطفل على شربه إذا كان مميزا.
لا حدّ على الجاهل
قال المحقق: و كما يسقط الحدّ عن المكره يسقط عمّن جهل التحريم أو جهل المشروب.
أقول: إن شرب الخمر جهلا على قسمين:
أحدهما: شربه للجهل بالموضوع و أن المائع الذي يشربه خمر.
ثانيهما: شربه للجهل بالحكم كما إذا كان الشارب حديث العهد بالإسلام أو كانت بلاده نائية عن عاصمة الإسلام جدّا لم يصل إليه الأحكام الشرعية. و كلّ منهما معذور على شربه و لا يقام عليه الحدّ بذلك.
أمّا الأوّل و هو ما إذا شرب الخمر بزعم أنه ماء مثلا فيدل على عدم الحدّ عليه حديث الرفع: رفع ما لا يعلمون.
و أمّا الثاني و هو الجهل بالحكم فيدل عليه- مضافا إلى ذلك- خبر ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم، قال: و لم و هي محرّمة؟ قال: فقال له الرجل: إنّي أسلمت و حسن إسلامي، و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلّون و لو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة و ليس لها إلّا أبو الحسن فقال أبو بكر: ادع لنا عليّا فقال عمر: يؤتي الحكم في بيته فقاما و الرجال معهما و من حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصّة الرجل و قصّ الرجل قصّته فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين