الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١ - تعزير المجتمعين تحت إزار واحد
يوجدا في لحاف واحد) و الرجلان يوجدان في لحاف واحد[١].
فهذه الروايات تدلّ على لزوم الحدّ التامّ في المقام.
و في قبالها أخبار تدلّ على التعزير بما دون الحدّ:
عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد[٢].
و عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذوا محرم؟
فقال: لا. قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا.[٣].
و عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان فقلت: حدّا؟ قال: لا. قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان. قلت: الحد؟ قال: لا.[٤].
و مقتضى الرواية الأخيرة هو نفى الحدّ فقط بخلاف رواية ابن سنان فإنّ مقتضاها جلدهما غير سوط واحد و رواية سليمان فإنّهما تصرّح بضربهما ثلاثين سوطا.
و قد جمع بعض العلماء بين الروايات الدالّة على الحدّ و ما تدلّ على التعزير بحمل الاولى على التقيّة.
و ربما يستظهر ذلك من خبر عبّاد البصري حيث أن الإمام عليه السلام حكم أوّلا بضرب الحدّ ناسبا له إلى علي عليه السلام و لمّا قال له عبّاد: إنّك قلت: لي غير سوط أعاد عليه ما حكاه أوّلا عن علي عليه السلام من إجراء الحدّ و تكرر ذلك مرارا حتّى قال عليه السلام: غير سوط، فقد حكم أوّلا بمقتضى التقيّة ثم
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٢٣.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ١٨.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٢١.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ١٦.