الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٠ - اشتراط الحرية
افترى على حرّ قال: يجلد ثمانين[١].
و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف حرّة محصنة قال:
يجلد ثمانين لأنه إنّما يجلد بحقّها[٢].
و عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مملوك قذف حرّا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأمّا ما كان من حقوق اللّه فإنّه يضرب نصف الحدّ[٣].
و عن بكير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّا أو نصرانيا أو عبدا[٤].
و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين حدّ الحرّ [١].
و لا يخفى أن الروايات الدّالة على التّساوي و عدم الفرق بين الحرّ و العبد هنا أكثر عددا و أجود سندا.
و أمّا آية الفاحشة الّتي أستدلّ بها على التنصيف ففيها أنه قد فسّرت الفاحشة فيها بالزّنا أو ما يناسبه فلا تعلّق لها بالمقام.
هذا مضافا إلى أنها نكرة في مقام الإثبات فلا تعمّ[٥] و آية «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ.» إلخ مشتملة على الجمع المحلّى بالألف و اللام و عليه فهذه مقدّمة عليها.
______________________________
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٤ من أبواب حدّ القذف ح ٢٢ أقول: و يدلّ
على ذلك أيضا، ح ٥ من الباب اللّاحق، و لا يضرّه عدم عمل الأصحاب بالنسبة إلى
المقذوف.
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٤ من أبواب حدّ القذف ح ٧.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٤ من أبواب حدّ القذف ح ٨.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٤ من أبواب حدّ القذف ح ١٠ و مثله ح ١٤ فراجع.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٤ من أبواب حدّ القذف ح ١٣.
[٥] كما في المسالك و مفاتيح الفيض الكاشاني فراجع إن شئت.