الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٩ - اشتراط الحرية
عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يجلد؟ قال: أربعين و قال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب[١].
و استدلّ المشهور أيضا بالكتاب و السنّة:
أمّا الكتاب فقوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»[٢].
وجه الاستدلال أن لفظة: (الذين) جمع معرّف باللام و هو يفيد العموم فيشمل الحرّ و العبد.
و أمّا السّنّة فهي أخبار مستفيضة بل لعلّها فوق ذلك و إليك هذه الأخبار:.
عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في الرجل: إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرّا كان أو مملوكا[٣].
و عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين و قال: هذا من حقوق الناس[٤].
و عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحرّ قال: يجلد ثمانين قلت: فإنّه زنى، قال: يجلد خمسين[٥].
و عن سماعة قال: إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرّا كان أو مملوكا[٦].
و عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن عبد
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٤ من أبواب القذف ح ١٥.
[٢] سورة النور، الآية ٤.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٤ من أبواب حدّ القذف ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٤ من أبواب حدّ القذف ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٤ من أبواب حدّ القذف ح ٥.
[٦] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٤ من أبواب حدّ القذف ح ٦.