الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٠ - الكلام في القيادة
الكلام في القيادة
قال المحقّق: و أمّا القيادة فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا أو بين الرجال و الرجال للّواط.
أقول: و زاد بعض العلماء على العبارة المذكورة: أو بين النساء و النساء للسحق [١].
______________________________
[١] قال السيد أبو المكارم بن زهرة في الغنية: فصل في حدّ القيادة:
من جمع بين رجل و امرأة أو غلام و بين المرأتين للفجور فعليه جلد خمسة و سبعين
سوطا رجلا أو امرأة حرّا أو عبدا مسلما أو ذميّا. الجوامع الفقهيّة ص ٦٢٢.
و قال ابن سعيد في الجامع ص ٥٥٧: و يحدّ الجامع بين الرجال و النساء و النساء و الرجال و الغلمان للفجور خمسا و سبعين جلدة رجلا كان أو امرأة عبدا أو حرّا مسلما أو كافرا.
و قال في كشف اللثام (بعد قول العلّامة: القوّاد هو الجامع بين الرجال و النساء للزنا أو بين الرجال و الصبيان للّواط): و بين النساء و النساء للسحق انتهى.
و يقرب من ذلك عبارة صاحب الرياض قدّس سرّه فراجع كما أن علم التقى الشيخ المرتضى قدّس سرّه قال: القيادة حرام و هي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطي المحرّم و هي من الكبائر.
أقول: و قد وردت في حرمتها روايات منها ما رواه في الوسائل ج ١٢ ص ٣١٤ ب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ح ١١ عن كتاب تنبيه الخواطر للشيخ ورّام بن أبي فراس عن النبي صلى اللّه عليه و آله عن جبرئيل عليه السلام قال: اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنّم يغلي فقلت يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة المحتكرين و المدمنين الخمر و القوّادين.
و منها ما رواه في ج ١٤ ص ٢٦٦ ب ٢٧ من أبواب النكاح المحرّم ح ١ عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: