الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٩ - رأي بعض المتأخرين
و لو فرض كونها خلاف القاعدة فنحن في فسحة بعد ورود النص الصحيح الدّال على ذلك مع عمل الأكثر به.
نعم ابن إدريس رحمه اللّه عليه فهو معذور على حسب مبناه من عدم العمل بأخبار الآحاد.
ثمّ إنّه يتفرّع على الحكم بالإلحاق أي لحوق الولد بالرجل أنه تجب نفقة الصبيّة في مدّة الحمل على هذا الرجل الذي هو زوج المساحقة [١] بناء على أن النفقة للحمل إذا بانت من زوجها.
و يتفرّع عليه أيضا وجوب الاعتداد ما دام الحمل إلى أن تضع حملها إن تزوّجت بغير زوج الكبيرة.
و من الفروع المتعلقة بالمقام أنه لا يجوز إقامة الحدّ عليها ما دامت حاملا بل تؤخر في الجلد إلى أن تضع و يستغني الطفل. إلى غير ذلك من الفروع و الأحكام، كلّ ذلك لترتّب أحكام الولد كلّها على هذا الحمل كما في الحمل الصحيح و من حملت عن زوجها.
______________________________
[١] قال في كشف اللثام ج ٢ ص ٢٢٩: و النفقة على الصبيّة مدّة الحمل
على زوج المساحقة إن قلنا إن النفقة على الحامل إذا بانت من زوجها للحمل و إلّا
فلا.
و أقول: راجع الجواهر أيضا ج ٣١ ص ٣٢١.