الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٤ - المسألة الرابعة في تأديب الصبي
و التعزيرات، و كذا قال في المنجد.
و ظاهر هاتين الروايتين و خصوصا الثانية منهما عدم جواز التعدّي عن المقدار المذكور في كلّ واحد منهما فإنّ الاقتصاص ظاهر في أنه كان الزائد محرّما، و الاقتصاص لا يساعد الكراهة.
هذا مضافا إلى أن منتهى الضرب في هاتين بالنسبة إلى الصبيّ بمقتضى الرواية الأولى هو السّتّة و بمقتضى الثانية ثلاثة و إن كانت الأولى مطلقة و الثانية مختصّة بالمعلّم، و كيف كان فلا ذكر عن العشرة فيهما.
نعم في مرسلة الصدوق قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا يحلّ لوال يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ و أذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة [١]. و هنا قد ذكرت العشرة إلّا أن الرّواية متعرّضة للوالي.
اللّهم إلا أن يقال إنّ المراد من الوالي هو والي الحدّ و من بيده أمره، أو بعدم الخصوصيّة له، و إن كان المراد من الوالي معناه المصطلح لكن بتنقيح المناط يقال بذلك في غيره. و لعلّ نظر المحقق من ذكر العشرة كان إلى هذه الرواية إلا أن التعبير ب لا يحلّ و كذا توصيف الوالي بالإيمان باللّه و اليوم الآخر الذي يفيد أن
______________________________
روي أنه دنا من أمير المؤمنين عليه السلام صبيّان فقالا: يا أمير
المؤمنين خاير بيننا قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ الجور في هذا كالجور في
الأحكام أبلغا مؤدبكما عنّي أنه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة.
قوله: خاير أي اختر بينهما و أحكم أيّهما خير و المراد خير الخطّين.
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٠ من أبواب بقية الحدود ح ٢، أقول: و قد يستدلّ بصحيحة حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه قال: لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط.
قال بعض الأعاظم: و هذه الصحيفة و إن وردت في المحرم إلّا أنه إذا جاز للمحرم أن يضرب عبده عشرة أسواط جاز لغيره بالأولوية.