الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٤ - في قتل شارب الخمر
اللّه عليه و آله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فإن أتي به ثانية ضربه فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه. قلت: النبيذ؟ قال: إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت: أ رأيت إن أخذه ثانية؟ قال: اضربه قلت: فإن أخذه ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر[١].
و عن هشام بن إبراهيم المشرقي عمّن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر و يقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر[٢].
و عن سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر[٣].
و عن حريز بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه[٤].
و عن قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا يزني الزاني و هو مؤمن، و قال: إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فشرب الثالثة فاقتلوه[٥].
و استدلّ للقول الآخر و هو قتله في الرابعة بأمور منها: مرسلة الصدوق، ففي الفقيه: و شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة فإن عاد جلد فإن عاد قتل و قد روي أنه يقتل في الرابعة[٦].
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١١ من أبواب حدّ المسكر ح ١١.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١١ من أبواب حدّ المسكر ح ١٢.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١١ من أبواب حدّ المسكر ح ١٣.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١١ من أبواب حدّ المسكر ح ١٤.
[٥] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١١ من أبواب حدّ المسكر ح ١٥.
[٦] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١١ من أبواب حدّ المسكر ح ٩.