الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٣ - في قتل شارب الخمر
إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة[١].
و عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه[٢].
و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثم إن أتي به ثانية ضربه ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه[٣].
و عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه[٤].
و عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة[٥] و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنه أسقط: في الثالثة.
و عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه في الثالثة[٦].
و عن الأصبغ أو عن حبّة العرني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه[٧].
و عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كان النبي صلّى
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١١ من أبواب حدّ المسكر ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١١ من أبواب حدّ المسكر ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١١ من أبواب حدّ المسكر ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١١ من أبواب حدّ المسكر ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١١ من أبواب حدّ المسكر ح ٦.
[٦] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١١ من أبواب حدّ المسكر ح ٨.
[٧] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١١ من أبواب حدّ المسكر ح ١٠.