الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٩ - الكلام في التعريض
و عن أبي مخلّد السّراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة و قال: اعلم أنه مستعقب مثلها عشرين فلمّا جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين نكالا ينكل بهما[١].
و عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال لآخر: يا فاسق، قال: لا حدّ عليه و يعزّر[٢].
و عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير[٣].
و عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عليه السلام: إنّ عليّا عليه السلام كان يعزّر في الهجاء و لا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرّحة أن يقول: يا زان، أو يا ابن الزانية أو لست لأبيك[٤].
و في قرب الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال: لا حدّ عليه و لكن يضرب أسواطا[٥].
و عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران[٦].
و عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال:
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٩ من أبواب حدّ القذف ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٩ من أبواب حدّ القذف ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٩ من أبواب حدّ القذف ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٩ من أبواب حدّ القذف ح ٦.
[٥] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٩ من أبواب حدّ القذف ح ١٠.
[٦] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٨ من أبواب حدّ القذف ح ٢.