الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٨ - النيابة و الاستئجار للحج
عند شروطهم» [١] و ليس في الشرع ما يمنع منه.
مسألة ٢٣٩: إذا أحرم الأجير بالحج عن المستأجر،
انعقد عمن أحرم عنه، فإن أفسد الأجير الحج انقلب عن المستأجر إليه و صار محرما بحجة عن نفسه فاسدة، فعليه قضاؤها عن نفسه، و الحج باق عليه للمستأجر، يلزمه أن يحج عنه فيما بعد ان كانت الحجة في الذمة، و لم يكن له فسخ هذه الإجارة، لأنه لا دليل على ذلك.
و ان كانت معينة انفسخت الإجارة، و كان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه. و به قال الشافعي، إلا أنه قال: ان كانت الحجة في الذمة و كان المستأجر حيا له أن يفسخ عليه، و ان كان ميتا لم يكن للولي فسخه [٢].
و قال المزني: إذا أفسدها لم تنقلب إليه، بل أفسد حج غيره، فيمضي في فاسدها عن المستأجر، و على الأجير بدنة، و لا قضاء على واحد منهما [٣].
دليلنا على انتقاله: أنه استأجره على أن يحج عنه حجة صحيحة شرعية، و هذه فاسدة غير شرعية، فيجب أن لا يجزيه.
و أما تجويز الفسخ عليه فليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة ٢٤٠: إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما،
لم يصح عنهما و لا عن واحد منهما بلا خلاف، و لا يصح عندنا إحرامه عن نفسه، و لا ينقلب إليه.
[١] روى الشيخ المصنف في التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، و الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥ حديثا طويلا أسنده عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) و في آخره قال (عليه السلام):
فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «المؤمنون عند شروطهم».
و رواه الشيخ الكليني في الكافي ٥: ٤٠٤ حديث ٨ بطريق آخر عن منصور بن بزرج قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام)- باختلاف في ألفاظه و قد تضمن معنى الحديث المذكور- و فيه قوله (عليه السلام): فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «المسلمون عند شروطهم» فلاحظ.
[٢] الام ٢: ١٢٤- ١٢٥، و مختصر المزني: ٧١، و المجموع ٧: ١٣٤، و فتح العزيز ٧: ٦٦- ٦٧.
[٣] المجموع ٧: ١٣٤، و فتح العزيز ٧: ٦٦- ٦٧.