الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧١ - في أحكام النية
أحمد بن حنبل [١].
و قال أبو حنيفة: ان صامه تطوعا لم يكره، و ان صامه على سبيل التحرز لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه [٢].
دليلنا: إجماع الطائفة، و الاخبار التي رويناها في الكتاب المقدم ذكره [٣].
و روي عن علي (عليه السلام) انه قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان [٤].
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «الصوم جنة من النار» [٥] و لم يفرق.
مسألة ١٠ [حكم من رأى الهلال قبل الزوال أو بعده]
إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية. و به قال جميع الفقهاء [٦].
[١] المجموع ٦: ٤٠٤، و عمدة القاري ١٠: ٢٧٣، و المنهل العذب ١٠: ٥٣- ٥٤، و البحر الزخار ٣: ٢٤٨.
[٢] الهداية ١: ١١٩، و المبسوط ٣: ٦٣، و الفتاوى الهندية ١: ٢٠١، و النتف ١: ١٤٦، و تبيين الحقائق ١: ٣١٧، و الفتح الرباني ٩: ٢٦٢، و المجموع ٦: ٤٠٤، و المنهل العذب ١٠: ٥٣، و بداية المجتهد ١: ٢٩٢، و البحر الزخار ٣: ٢٤٨.
[٣] انظر التهذيب ٤: ١٨٠ باب ٤١، و الاستبصار ٢: ٧٧ باب ٣٧.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٩ حديث ٣٤٨، و المقنع: ٥٩.
[٥] الكافي ٤: ٦٢ حديث ١ و ٣، و الفقيه ٢: ٤٤ ذيل حديث ١٩٦ و ٤٥ ذيل حديث ٢٠٠، و صحيح البخاري ٣: ٣٤، و صحيح مسلم ٢: ٨٠٦ و ٨٠٧ حديث ١٦٢ و ١٦٣، و سنن أبي داود ٢: ٣٠٧، و سنن الترمذي ٢: ٥١٢، و سنن النسائي ٤: ١٦٧، و سنن ابن ماجة ١: ٥٢٥، و مسند أحمد ٢: ٤١٤.
[٦] الأم ٢: ٩٥، و الموطأ ١: ٢٨٧، و شرح فتح القدير ٢: ٥٢، و المغني لابن قدامة ٣: ١٠٨، و و المجموع ٦: ٢٧٢، و فتح العزيز ٦: ٢٨٦، و تبيين الحقائق ١: ٣٢١، و بداية المجتهد ١: ٢٧٥.