الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٩ - في أحكام النية
مسألة ٧ [حكم من نوى الصوم في النهار]
إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد النية. و به قال أكثر أصحاب الشافعي [١].
و قال أبو إسحاق: يكون صائما من وقت تجديد النية، و ما قبله يكون إمساكا لا صوما يثاب عليه [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أنه يكون صائما صوما شرعيا، و الصوم الشرعي لا يكون إلا من أوله.
مسألة ٨ [علامة شهر رمضان]
علامة شهر رمضان و وجوب صومه أحد شيئين: إما رؤية الهلال أو شهادة شاهدين، فان غم عد شعبان ثلاثين يوما و يصام بعد ذلك بنية الفرض. فأما العدد و الحساب فلا يلتفت إليهما، و لا يعمل بهما، و به قالت الفقهاء أجمع [٣].
و حكوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا: يثبت بهذين و بالعدد، فاذا أخبر ثقاة من أهل الحساب و العلم و النجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهم [٤].
و ذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد [٥]، و ذهب شاذ منهم إلى القول بالجدول.
دليلنا: الأخبار المتواترة عن النبي (صلى الله عليه و آله) و عن الأئمة (صلوات الله عليهم) ذكرناها في تهذيب الأحكام [٦]، و بينا القول فيما يعارضها من شواذ الاخبار.
[١] المجموع ٦: ٢٩٢، و فتح العزيز ٦: ٣١٥، و عمدة القاري ١٠: ٣٠٣، و مغني المحتاج ١: ٤٢٤.
[٢] المجموع ٦: ٢٩٢، و فتح العزيز ٦: ٣١٦، و مغني المحتاج ١: ٤٢٤.
[٣] المبسوط ٣: ٦٤، و المجموع ٦: ٢٧٠ و ٢٧٩، و بداية المجتهد ١: ٢٧٥، و تبيين الحقائق ١: ٣١٦- ٣١٧، و عمدة القاري ١٠: ٢٧١ و ٢٨١، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٨.
[٤] المجموع ٦: ٢٧٠ و ٢٧٩، و عمدة القاري ١٠: ٢٧١- ٢٧٢ و ٢٨١، و بداية المجتهد ١: ٢٧٥.
[٥] منهم الشيخ الصدوق في الفقيه، و قد ألف الشيخ المفيد رسالة في رد القائلين بالعدد و إبطال اخبارهم.
[٦] التهذيب ٤: ١٥٤ باب ٤١ علامة أول شهر رمضان، و الاستبصار ٢: ٦٢ باب ٣٣.