الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٨ - في أحكام النية
و قال مالك: لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض سواء، و به قال المزني [١].
و روي ذلك عن جابر بن زيد [٢] في التابعين، و في الصحابة عن ابن مسعود، و حذيفة بن اليمان، و أبي طلحة، و أبي الدرداء، و أبي أيوب الأنصاري [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيما قلناه إلا الخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى رواية.
و روى عكرمة قال: قالت عائشة: دخل علي رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «عندك شيء»؟ قلت: نعم قال: «إذن أطعم و ان كنت قد فرضت الصوم» [٤].
فوجه الدلالة انه قال: اذن أصوم يعني ابتدأ الصوم و استأنفه فان اذن في كلام العرب لهذا المعنى.
و أيضا روي ان النبي (صلى الله عليه و آله) بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال: «من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك بقية النهار» [٥].
[١] المجموع ٦: ٣٠٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٩، و عمدة القارئ ١٠: ٣٠٣.
[٢] جابر بن زيد اليحمدي الأزدي، أبو الشعثاء الجوفي البصري روى عن ابن عباس و ابن عمر و ابن الزبير و روى عنه قتادة و عمر بن دينار و عمر بن هرمة و غيرهم، كان من فقهاء البصرة، مات سنة ٩٣ و قيل ١٠٣ أو ١٠٤ هجرية. تهذيب التهذيب ٢: ٣٨، و مرآة الجنان ١: ١٨٢، و شذرات الذهب ١: ١٠١.
[٣] المجمع ٦: ٣٠٢، و عمدة القاري ١٠: ٣٠٣، و المغني لابن قدامة، ٣: ٢٩، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٣٣.
[٤] صحيح مسلم ٢: ٨٠٨ باب ٣٢، و مسند أحمد بن حنبل ٦: ٤٩ و ٢٠٧، و سنن النسائي ٤:
١٩٣، و سنن الدارقطني ٢: ١٧٦ حديث ٢١.
[٥] صحيح البخاري ٣: ٥٨، و صحيح مسلم ٢: ٧٩٨ باب ٢١، و سنن النسائي ٤: ١٩٢ بلفظ آخر.