الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠٠ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
و قال مالك: يجب في الصغار الكبار [١].
دليلنا: قوله تعالى «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [٢] و مثل الصغير صغير، و عليه إجماع الفرقة، و طريقة براءة الذمة تدل عليه.
مسألة ٢٦٣ [الفضل في إخراج الصحيح عن المعيب]
إذا قتل صيدا أعور أو مكسورا فالأفضل أن يخرج الصحيح من الجزاء، و ان أخرج مثله كان جائزا. و به قال الشافعي [٣].
و قال مالك: يفديه بصحيح [٤].
دليلنا: قوله تعالى «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [٥] و مثل الأعور يكون أعور، و مثل المكسور مكسور.
مسألة ٢٦٤ [من قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى و بالعكس]
إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى، و ان قتل أنثى جاز أن يفديها بذكر، و ان فدا كل واحد منهما بمثله كان أفضل. و به قال الشافعي و أصحابه إلا في فداء الأنثى بالذكر، فان في أصحابه من قال: لا يجوز أن يفدي الأنثى بالذكر [٦].
[١] بداية المجتهد ١: ٣٥٠، و بلغة السالك ١: ٣٠٠، و الخرشي ٢: ٣٧٦، و المجموع ٧: ٤٣٩، و فتح العزيز ٧: ٥٠٤، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٤٩، و الشرح الكبير ٣: ٣٦٤، و المحلى ٧: ٢٣٢، و الفتح الرباني ١١: ٢٥٩.
[٢] المائدة: ٩٥.
[٣] الأم ٢: ٢٠١ و ٢٠٧، و مختصر المزني: ٧١، و المجموع ٧: ٤٣١- ٤٣٢، و الوجيز ١: ١٢٨، و كفاية الأخيار ١: ١٤٥، و فتح العزيز ٧: ٥٠٥، و مغني المحتاج ١: ٥٢٦، و المنهاج القويم: ٤٤٧، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٤٩، و الشرح الكبير ٣: ٣٦٤، و الفتح الرباني ١١: ٢٥٩.
[٤] الخرشي ٢: ٣٧٦، و بلغة السالك ١: ٣٠٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٤٩، و الشرح الكبير ٣:
٣٦٤، و المجموع ٧: ٤٣٩، و فتح العزيز ٧: ٥٠٥، و فتح الباري ٤: ٢١، و الفتح الرباني ١١:
٢٥٩.
[٥] المائدة: ٩٥.
[٦] الأم ٢: ١٩٣ و ٢٠٧، و مختصر المزني: ٧١، و المجموع ٧: ٤٣٢، و الوجيز ١: ١٢٨، و كفاية الأخيار ١: ١٤٥، و المنهاج القويم: ٤٤٧، و مغني المحتاج ١: ٥٢٦، و فتح العزيز ٧: ٥٠٥، و الشرح الكبير ٣: ٣٦٤.