الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٩ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
مسألة ٢٦١ [حكم ماله مثل من الصيد]
ما له مثل، منصوص عليه عندنا، و قد فصلناه في النهاية و تهذيب الأحكام و غيرهما [١].
و قال الشافعي: ما قضت الصحابة فيه بالمثل، مثل البدنة في النعامة، و البقرة في حمار الوحش، و الشاة في الظبي و الغزال، فإنه يرجع إلى قولهم فيه، و ما لم يقضوا فيه بشيء فيرجع إلى قول عدلين [٢].
و هل يجوز أن يكون أحدهما القاتل أم لا؟ لأصحابه فيه قولان [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٤] و عليه عملهم، فان فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه، رجعنا فيه إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن [٥].
مسألة ٢٦٢: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل.
و به قال الشافعي [٦]، و أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة [٧].
[١] النهاية: ٢٢٢ و ما بعدها، و تهذيب الأحكام ٥: ٣٤١ و ما بعدها، و المبسوط للشيخ المؤلف (قدس سره) ١: ٣٣٩.
[٢] الام ٢: ١٩٢- ١٩٣، و مختصر المزني: ٧١، و الوجيز ١: ١٢٨، و كفاية الأخيار: ١٤٥، و المجموع ٧: ٤٢٣ و ٤٢٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٤٥- ٥٤٦، و أحكام القرآن للشافعي ١: ١٢٢، و بداية المجتهد ١: ٣٤٦، و مغني المحتاج ١: ٥٢٥، و المنهاج القويم: ٤٤٧، و فتح العزيز ٧: ٥٠٣.
[٣] المجموع ٧: ٤٣٠، و الوجيز ١: ١٢٨، و عمدة القاري ١٠: ١٦٣، و فتح العزيز ٧: ٥٠٣.
[٤] انظر: الكافي ٤: ٣٨٥ باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش و ما بعده، و الفقيه ٢: ٢٣٢ باب ١١٩ ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد، و التهذيب ٥: ٣٤١ حديث ١١٨٠ و ما بعده، و الاستبصار ٢: ٢٠٠ باب ١٢٧ و ما بعده.
[٥] انظر التبيان ٤: ٢٦ في تفسير قوله تعالى من سورة المائدة «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ».
[٦] الام ٢: ٢٠١، و مختصر المزني: ٧١، و المجموع ٧: ٤٣١، و الوجيز ١: ١٢٨، و المغني لابن قدامة ٣:
٥٤٩، و تفسير القرطبي ٦: ٣١٠، و المجموع ٧: ٤٣١ و ٤٣٩، و كفاية الأخيار ١: ١٤٥، و فتح العزيز ٧: ٥٠٤، و الشرح الكبير ٣: ٣٦٤، و بداية المجتهد ١: ٣٥٠، و الفتح الرباني ١١: ٢٥٩.
[٧] المبسوط ٤: ٨٣، و تفسير القرطبي ٦: ٣١٠، و الفتاوى الهندية ١: ٢٤٧، و تبيين الحقائق ٢:
٦٣، و المجموع ٧: ٤٣٨، و الفتح الرباني ١١: ٢٥٩، و بداية المجتهد ١: ٣٥٠.