الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠١ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك، و قوله تعالى «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [١] و نحن نعلم أنه أراد المثل في الخلقة، لأن الصفات الأخر لا تراعى، ألا ترى أن اللون و غيره من الصفات لا تراعى، فعلم أن المراد ما قلناه.
مسألة ٢٦٥: إذا جرح المحرم صيدا،
فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره.
و به قال كافة العلماء [٢].
و ذهب داود و أهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد، و لا إتلاف أبعاضه.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٢٦٦: إذا لزمه أرش الجراح، قوم الصيد صحيحا و معيبا،
فان كان ما بينهما مثلا عشر، ألزم عشر مثله. و به قال المزني [٣].
و قال الشافعي: يلزمه عشر قيمة المثل [٤].
دليلنا: قوله تعالى «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [٥] و المثل لا يدخل في القيمة بالاتفاق بيننا و بين الشافعي.
مسألة ٢٦٧: إذا جرح صيدا، فغاب عن عينه، لزمه الجزاء على الكمال.
و به قال مالك [٦].
[١] المائدة: ٩٥.
[٢] الأم ٢: ٢٠٧، و مختصر المزني: ٧١، و المجموع ٧: ٤٣٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٥٠، و الفتاوى الهندية ١: ٢٤٨، و اللباب ١: ٢٠٨، و بدائع الصنائع ٢: ٢٠٥، و فتح العزيز ٧: ٥٠٦، و الشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٣٦٧.
[٣] مختصر المزني: ٧١، و المجموع ٧: ٤٣٢- ٤٣٣، و فتح العزيز ٧: ٥٠٦.
[٤] الام ٢: ٢٠٧، و مختصر المزني: ٧١، و المجموع ٧: ٤٣٢- ٤٣٣، و الوجيز ١: ١٢٩، و فتح العزيز ٧: ٥٠٦، و مغني المحتاج ١: ٥٢٧.
[٥] المائدة: ٩٥.
[٦] المدونة الكبرى ١: ٤٣٣، و الخرشي ٢: ٣٦٨، و بلغة السالك ١: ٢٩٥، و الشرح الكبير ٣: ٣٦٨.