الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠٣ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان، فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة.
مسألة ٢٦٩: المثل الذي يقوم هو الجزاء.
و به قال الشافعي [١].
و قال مالك: يقوم الصيد المقتول [٢].
دليلنا: قوله تعالى «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [٣] و القراءة بالخفض توجب أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم، لأن تقديرها لمثل ما قتل من النعم.
مسألة ٢٧٠: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج
دون حال الإتلاف، و ما لا مثل له يلزم قيمته حال الإتلاف دون حال الإخراج، و هو الصحيح من مذهب الشافعي [٤].
و منهم من قال: ما لا مثل له على قولين:
أحدهما: الاعتبار بحال الإخراج [٥]، و الثاني: مثل ما قلناه [٦].
دليلنا: ان حال الإتلاف وجب عليه قيمته، فالاعتبار بذلك دون حال الإخراج، لأن القيمة قد استقرت في ذمته.
مسألة ٢٧١: لحم الصيد حرام على المحرم،
سواء صاده هو أو غيره، قتله
[١] الام ٢: ٢٠٧، و مختصر المزني: ٧١، و المبسوط ٤: ٨٤، و المحلى ٧: ٢٢٣، و عمدة القاري ١٠:
١٦٣، و المجموع ٧: ٤٢٣، و تفسير القرطبي ٦: ٣٠٩، و بداية المجتهد ١: ٣٤٦، و الوجيز ١: ١٢٨، و السراج الوهاج: ١٧٠، و المجموع ٧: ٤٣٨، و فتح العزيز ٧: ٢٩٩، و كفاية الأخيار ١: ١٤٤، و فتح القريب: ٣٩.
[٢] المدونة الكبرى ١: ٤٣٣، و بلغة السالك ١: ٢٩٩، و الخرشي ٢: ٣٧٤، و المحلى ٧: ٢٢٣، و عمدة القاري ١٠: ١٦٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٥٨، و المجموع ٧: ٤٣٨، و بداية المجتهد ١:
٣٤٦، و الفتح العزيز ٧: ٥٠٠.
[٣] المائدة ٩٥.
[٤] الوجيز ١: ١٢٨، و كفاية الأخيار ١: ١٤٥، و المجموع ٧: ٤٢٨، و فتح العزيز ٧: ٥٠٠، و مغني المحتاج ١: ٥٢٩، و عمدة القارئ ١٠: ١٦٣.
[٥] المجموع ٧: ٤٢٨، و فتح العزيز ٧: ٥٠١.
[٦] المجموع ٧: ٤٢٨، و فتح العزيز ٧: ٥٠١.