الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٤ - محرمات الإحرام و مكروهاته
فقال أبو حنيفة: فيه الفدية على كل حال [١].
و قال الحسن بن صالح بن حي: لا فدية فيه بحال [٢].
و قال الشافعي: فيه الفدية في الرأس و اللحية، و لا فدية فيما عداهما [٣].
و قال مالك: ان دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية، و ان كان في بواطن بدنه فلا فدية [٤].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب فيه الفدية فعليه الدلالة.
و روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) ادهن و هو محرم بزيت [٥].
مسألة ٩١ [حكم من أكل طعاما فيه شيء من الطيب]
من أكل طعاما فيه شيء من الطيب، فعليه الفدية على جميع الأحوال.
و قال مالك: إن مسته النار فلا فدية [٦].
و قال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، و إن بقي له وصف و معه رائحة ففيه الفدية قولا واحدا [٧].
و إن لم يبق غير لونه و ما بقي ريح و لا طعم فيه، قولان: أحدهما مثل ما
[١] اللباب ١: ١٩٩، و المبسوط ٤: ١٢٢، و الفتاوى الهندية ١: ٢٤٠، و بدائع الصنائع ٢: ١٩٠، و تبيين الحقائق ٢: ٥٣، و المجموع ٧: ٢٨٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٠٦، و فتح العزيز ٧: ٤٦٢.
[٢] المجموع ٧: ٢٨٢.
[٣] الام ٢: ١٥٢، و مختصر المزني: ٦٦، و المجموع ٧: ٢٧٩ و ٢٨٢ و ٤٦٢، و الوجيز ١: ١٢٥، و المبسوط ٤: ١٢٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٠٦، و مغني المحتاج ١: ٥٢٠، و بدائع الصنائع ٢: ١٩٠.
[٤] بلغة السالك ١: ٢٨٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٠٦، و المجموع ٧: ٢٨٢، و فتح العزيز ٧: ٤٦٢.
[٥] سنن الترمذي ٣: ٢١٨ حديث ٩٦٩، و سنن ابن ماجة ٢: ١٠٣٠ حديث ٣٠٨٣، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ٥٩، و في الجميع اختلاف يسير في اللفظ.
[٦] الموطأ ١: ٣٣٠ و المغني لابن قدامة ٣: ٣٠٤، و الشرح الكبير ٣: ٢٨٩، و بلغة السالك ١: ٢٨٩.
[٧] الام ٢: ١٥٢ و ٢٠٤، و المجموع ٧: ٢٨٢، و كفاية الأخيار ١: ١٤١، و المغني لابن قدامة ٣:
٣٠٤، و الشرح الكبير ٣: ٢٨٩- ٢٩٠.