تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢
أبي الحسن ٧ قال : سألته عن مال المضاربة؟ قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.
[ ٢٤٠٦٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الكاهلي ، عن أبي الحسن موسى ٧ في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه ، قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.
أقول : حمله الشيخ على كون المضارب شريكا في رأس المال ، ويحتمل الحمل على التفريط ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الوديعة وغيرها.
٤ ـ باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له الا
رأس ماله
[ ٢٤٠٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبى جعفر ٧ ـ في حديث ـ أن عليا ٧ قال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله [١] وليس له من الربح شيء.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ | ٨٣١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ | ٤٥٤.
[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٤ من أبواب الوديعة.
[٣] يأتي في الباب ١ من أبواب العارية ، وفي الباب ٣٢ من أبواب الاجارة.
الباب ٤
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ٢٤٠ | ٣ ، وأورده صدره في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : المال ( هامش المخطوط ).