منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٦ - الفصل السادس في الضمان وعدمه
المريض قاصراً لا يستقل بالتصرف لصغر أو جنون أو نحوهما، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً. بل الأحوط وجوباً ضمانه بوصفه للعلاج عند الرجوع إليه من أجل أن يتعالج به وإن لم يكن مشرفاً على العلاج، حتى لو كان المريض أو المباشر للعلاج مستقلاً بالتصرف. نعم لا يضمن بمجرد وصفه للدواء إذا كان لمجرد الاعلام برأيه من دون أن يكون من أجل ترتب العلاج عليه.
(مسألة ١٢): يسقط ضمان الطبيب والبيطري بأخذه البراءة من المريض أو المالك أو وليهما. ويكفي في البراءة حضورهم للعلاج مع علمهم بعدم ابتناء العلاج على اليقين، وتعرضه للخطر. والظاهر جريان ذلك في كل من يعمل للغير ويتبرأ من الضمان.
(مسألة ١٣): الممرض التابع للطبيب والمنفذ تعاليمه في حق المريض يضمن مع مباشرته للعلاج أو أمره للمريض القاصر باستعمال العلاج في حالتين..
الاُولى: أن لا يكون مأذوناً من قبل المريض أو وليه بتنفيذ أمر الطبيب أو إرشاده.
الثانية: أن يتجاوز إرشاد الطبيب وتوجيهه من دون إذن المريض أو وليه.
(مسألة ١٤): إذا عثر الحمال فسقط ما يحمله ضمنه، خصوصاً إذا كان مقصراً، لإقدامه على الحمل مع علمه من نفسه أنه يتعثر كثيراً، أو لسلوكه طريقاً غير مستو، أو لاسراعه في السير على خلاف المتعارف، أو نحو ذلك. نعم لو كانت العثرة مسببة عن أمر طارئ كما إذا اعترضه شخص في طريقه بعصاً أو حجر فعثر بهما، أشكل ضمانه. وكذا إذا ابتنت الإجارة على عدم الضمان بالعثور بالوجه المتعارف بحيث يكون شرطاً ضمنياً.
(مسألة ١٥): إذا حمل الاجير على الدابة شيئاً فسقط منها وتلف أوتعيّب،