منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٢ - الفصل العاشر في بيع الصرف
الذمة به لاقتراضه، أم لاتلافه، أم لجعله ثمناً في بيع أو مهرا في نكاح، أو نحو ذلك. وهكذا الحال في كل ما تنشغل به الذمة من الاعيان المثلية.
(مسألة ١٠): إذا كان النقد الذي تنشغل به الذمة بدلاًعن مضمون قيمي عيناً كان أومنفعة فاختلف سعرالمضمون وجب دفع الثابت حين انشغال الذمة من دون زيادة ولانقيصة إذا كان اختلاف السعرلاختلاف مالية المضمون، كما لو كان عزيز الوجود فابتذل أو مبتذل الوجود فعزّ. أما إذا كان لاختلاف مالية النقد فالامرلايخلوعن إشكال، والأحوط وجوباً التصالح بين الطرفين.
(مسألة ١١): إذا اقترض نقداً معيناً وكان المدفوع فئة خاصة منه كفئة الخمسة وعشرين ديناراً أو طبعة خاصة منه، لم يجب حفظ الخصوصية المذكورة في مقام الوفاء، بل يكفي دفع أي فرد شاء يصدق عليه النقد المذكور، وإن اختلف سعر الخصوصيتين بعد ذلك.إلا أن يشترط في القرض حفظ الخصوصية المذكورة عند الوفاء.
وكذا الحال في إتلاف بعض الافراد منه، فإنه لا يجب حفظ الخصوصية التي يمتاز بها المتلف إذا لم يكن لها حين الاتلاف فرق في المالية ، وإن اختلفت قيمتها بعد ذلك.
وكذا إذا ضمنها بسبب آخر غير الاتلاف، فانه لا يجب الوفاء بواجد الخصوصية الموجودة أو الشايعة الوجود حين الضمان، نعم إذا كان الاقتراض أو الاتلاف بعد اختلاف الخصوصيات في السعر وجب الوفاء بواجد الخصوصية المقترضة أو المتلفة.
(مسألة ١٢): إذا انشغلت ذمة الشخص بنقد خاص ثم أسقطت الدولة الطبعة الشايعة منه واستبدلتها بطبعة ا خرى وجب الوفاء من الطبعة الثانية وأما