منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٨ - الفصل التاسع في الربـا
الاخر، أو زيادة أجل أحدهماعلى اجل الاخر، أوبشرط أن يعمل البايع دون المشتري أو المشتري دون البايع عملاً، أونحو ذلك ممايوجب لاحد المتبايعين حقاً لا يثبت للاخر.
(مسألة ١٣): لاربا بين الوالد وولده، فيجوزلكل منهما أخذ الزيادة من الاخر. من دون فرق في الولد بين الذكر والانثى، ولابين الولد الصلبي وولد الولد. ولا تلحق الام بالاب في ذلك.
(مسألة ١٤): لاربا بين المولى ومملوكه فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الاخر، من دون فرق فيهما بين الذكروالانثى، ومن دون فرق في المملوك بين القن والمدبر واُم الولد.وفي العموم للمكاتب إشكال.
(مسألة ١٥): لاربابين الزوج وزوجته.وفي العموم للمتمتع بهاإشكال، كالاشكال في جريان هذاالحكم على المطلقة رجعياً.
(مسألة ١٦): لاربا بين المسلم والحربي لكن على أن يكون آخذ الزيادة هو المسلم دون الحربي.أما الذمي فلا يجوز الربا معه وإن كان آخذ الزيادة هو المسلم. نعم لو فرض العصيان بإيقاع المعاملة معه جاز أخذ الزيادة منه من باب الالزام إذا كان مقتضى دينه صحة الربا ونفوذه عليه.
(مسألة ١٧): المراد بالحربي من لا يقوم بشرائط الذمة وإن كان كتابياً.
(مسألة ١٨): لافرق في الربا المحلل في المسائل السابقة بين ربا المعاوضة وربا القرض، ويترتب على ذلك أنه يجوز الايداع في البنوك الاهلية الكافرة مع الفائدة، ولا يجوز ذلك في البنوك الاهلية المسلمة.
وحبّذا لوأعلنت إدارة البنوك الاهلية المسلمة عن أن من يمتنع شرعاً من الايداع فيها بالفائدة له أن يودع فيها لا بشرط الفائدة ويأخذ الفائدة بنية الهدية