معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥١٨ - اليمين
قال الدردير: اليمين شرعا أمران:
الأول: تعليق مسلم مكلّف قربة أو حل عصمة- و لو حكما- على حصول أمر أو نفيه، و لو معصية قصد الامتناع منه، أو الحث عليه، أو تحققه.
الثاني: قسم يذكر فيه اسم اللّه أو صفة من صفاته الذاتية على حصول أمر، أو على نفيه- و لو معصية- قصد الامتناع منه أو الحث عليه، أو تحققه.
و عند الشافعية: ذكر الشيخ زكريا الأنصاري: أنه تحقيق محتمل بما اختص اللّه تعالى به.
و عند الحنابلة: قال البعلى: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص.
فوائد:
١- اليمين و جوابها جملتان ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباط جملتي الشرط و الجزاء، كقولك: «أقسمت باللّه لأفعلن»، و لها حروف يجر بها المقسم به، و حروف يجاب بها القسم «من المطلع».
٢- كلمة (ايم) محذوف منها، و الهمزة للقطع، و هذا مذهب الكوفيين و إليه ذهب الزجاج.
و عند سيبويه: هي كلمة بنفسها وضعت للقسم، ليست جمعا لشيء، و الهمزة فيها للوصل.
٣- اليمين مؤنثة، و تجمع على: أيمن، و أيمان، و قولهم:
«الأيمان ثلاثة» خطأ، و الصواب «ثلاث»، و قد وردت روايات منها: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها» [أحمد ٢/ ١٨٥]، و يمكن تأويل مثل: الإيمان ثلاثة بالأقسام.
أقسام اليمين:
- يمين الإخبار: و هي أن يحلف على وقوع أمر، أو عدم وقوعه.