معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٨ - الغرر
الغداء:
طعام الغداة، و إذا قيل: «تغد أو تعش»؟ فالجواب: ما بي من تغدّ و لا تعش.
قال ثعلب: و لا يقال: ما بي غداء و لا عشاء، لأن الغداء:
نفس الطعام، و الغداة: من طلوع الفجر إلى الظهر.
فائدة:
١- العشاء من الظهر إلى نصف الليل، و السحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر.
٢- سمى السحور غداء، لأنه للصائم بمنزلة الغداء للمفطر.
«مشارق الأنوار ٢/ ١٢٩، و النهاية ٣/ ٣٤٦، و المصباح المنير (غدا) ص ٤٤٣ (علمية)، و الاختيار ٣/ ٢٤١، ٢٤٢».
الغرامة:
في اللغة: تعنى أن يلتزم الإنسان ما عليه.
و عرّفها بعض الفقهاء: بأنها ما يعطى من المال على كره مع الضرر و المشقة.
و قيل: هي ما يلزم بأدائه من المال من الغرم، و هو الخسارة و النقص.
و الغرامة تدخل ضمن الضرائب غالبا، و منها غرامات على المخالفات القانونية، و كذلك تعويضات تفرض عن القبيلة لتعويض ما ضاع، أو رهن من دواب المخزن.
«القاموس المحيط (غرم) ١٤٧٥، و المصباح المنير (غرم) ٢/ ٥٣٤، و المغرب ٢/ ١٠٢، و التعريفات الفقهية ص ٣٩٩، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٥٨، ٢٥٩، و معلمة الفقه المالكي ص ٢٧٧».
الغرر:
لغة: الخطر، و قيل: أصله النقصان من قول العرب: «غارت الناقة»: إذا نقص لبنها، و هو ما كان مجهول العاقبة لا يدرى أ يكون أم لا، و تردد بين الحصول و الفوات.