معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٨١ - القرض
و عبادة، و قراءة القرآن و الوقف، و العتق، و الصدقة و نحوها مما لا يتوقف على نية قربة، و طاعة، لا عبادة، و النظر المؤدي إلى معرفة اللّه تعالى طاعة لا قربة و لا عبادة.
فالطاعة أعم من القربة و العبادة، و القربة أعم من العبادة.
«المعجم الوسيط (قرب) ص ٧٥١، و القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ١٠٩، و شرح الكوكب المنير ١/ ٣٨٥، و الحدود الأنيقة ص ٧٧، و الموسوعة الفقهية ٢٨/ ٣٢٠، ٢٩/ ٢٥٧».
قرحة:
أى: جرح، تقول: «قرح قرحا»: بدت به جروح من سلاح أو بثور، فهو: قرح، و يقال: قرح جلده، و قرح قلبه:
من حزن.
و قرح الحيوان: كأن في جبهته قرحة، و هي بياض بقدر الدّرهم فما دونه، فهو: أقرح.
و قرحت الروضة قرحة: توسطها النور الأبيض، فهي: قرحاء.
«المعجم الوسيط (قرح) ص ٧٥١، و نيل الأوطار ٦/ ٢١٠».
القرص:
أصل القرص أن يقبض بإصبعه على الشيء، ثمَّ يغمز غمزا جيدا.
و قال في «النهاية»: القرص: الدلك بأطراف الأصابع و الأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، و التقريص:
مثله، و هو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد.
«معالم السنن ١/ ٩٧، و النهاية ٤/ ٤٠».
القرض:
الجزء من الشيء، و القطع منه، كأنه يقطع له من ماله قطعة ليقطع له من أثوابه أقطاعا مضاعفة، ذكره الحرالى.
و قال الراغب: من القطع، و منه سمّى ما يدفع إلى الإنسان بشرط رد بدله قرضا.
و في «المصباح»: ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه.
و في «التعاريف»: القرض لغة: المداينة و الإعطاء بالجزاء.
(ج ٣ معجم المصطلحات)