معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٣٧ - النقود
و نقل الخبر أو الكلام: بلّغه عن صاحبه.
و نقل الكتاب إلى لغة كذا: ترجمه إلى اللغة المذكورة.
و عرفا: قال ابن عرفة: «النقل عرفا: إخبار الشاهد عن سماعة شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض».
«المعجم الوسيط (نقل) ٢/ ٩٨٦، و شرح حدود ابن عرفة ص ٦٠٠».
النقل الآحادي:
و هو أن يكون النقلة لم يبلغوا من الكثرة حدّا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب.
«الواضح في أصول الفقه ص ١٠٦».
النقل المتواتر:
هو أن يكثر النقلة فيبلغوا حدّا زائدا على ما يمكن معه الكذب، كالذين أخبرونا عن وجود أمريكا و القطب الشمالي، في حين أننا لم نشاهدها، يقال: الخبر عنها متواتر، و الحكم حينئذ القطع بالمخبر عنه، و اليقين الذي لا يخالطه شك بأن الأمر هو كما أخبروا.
«الواضح في أصول الفقه ص ١٠٤».
النقود:
ننقل ما ذكره أستاذنا المرحوم الشيخ أحمد الإسكندرى عضو مجمع اللغة العربية في الجزء الأول من مجلة مجمع اللغة العربية صفحة ١٣١ قال:
- الدينار: يسمى به النقد الذهبي مضافا إلى دولته، فيقال:
دينار مصرى، و دينار إنجليزى، و دينار فرنسى. إلخ، و يكون له نصف دينار و ربع دينار، و ليس للدينار وزن خاص.
- الدرهم: تسمى به قطعة الفضة ذات خمس القروش، و الدّرهم لا حد لوزنه عند الأمم و لا في تاريخ الدول الإسلامية إذا استعمل في النقد و على ذلك فيقال «للشلن»: درهم إنجليزى، و «للفرنك»: درهم فرنسى، و «لليرة» الإيطالية: