معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥١١ - يد الأمانة
و قيل: يديّ، نحو: عبد، و عبيد، و قد جاء في جمع (فعل) نحو: أزمن، و أجبل.
قال اللّه تعالى:. إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ. [سورة المائدة، الآية ١١]، و قوله تعالى:. أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهٰا.
[سورة الأعراف، الآية ١٩٥] و قولهم: «يديان»، على أن أصله: يدي على وزن فعل، و يديته: ضربت يده.
- و أستعير اليد للنعمة، فقيل: «يديت إليه»: أي أسديت إليه، و تجمع على: أياد، و قيل: «يديّ».
و للحوز و الملك، و للقوة، و يقال: «يد مطلقة»: عبارة عن إيتاء النعيم، و «يد مغلولة»: عبارة عن إمساكها.
«المصباح المنير (يد) ص ٦٨٠، و المفردات ص ٥٥٠، و المطلع ص ٧، ٨، و تهذيب الأسماء و اللغات ٣/ ١٩٩».
يد الأمانة:
و هي اليد التي لا تتحمل تبعة هلاك ما بحوزتها من مال إذا تلف بدون تفريط أو تعدّ.
و يد الضمان: هي اليد التي تتحمل تبعة هلاك ما بحوزتها من مال أيّا كان سبب هلاكه.
و قد كثرت عبارات الفقهاء في ذلك، فيقولون: «يد المودع يد أمانة، و يد المستعير مثلا يد ضمان».
و كذا في الرهن، و المضاربة، و الإجارة و غير ذلك.
و عبروا عنها: «بأنها هي اليد العادية التي حازت المال بغير إذن مالكه كيد السارق و الغاصب أو بإذنه، لكن لمصلحتها كيد المشترى على المبيع، و يد المقترض».
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٦٢ (واضعه)».