معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٧٠ - الورشان
و سميت الوديعة بهذا الاسم: لأنها متروكة عند المودع.
و أودعتك الشيء: جعلته عندك وديعة، و قبلته منك وديعة، فهو من الأضداد.
و الإيداع: تسليط الغير على الحفظ.
و اصطلاحا: عرّفها الحنفية: بأنها أمانة تركت للحفظ، أو هي الاستحفاظ قصدا.
و فرقوا بينها و بين الأمانة: بأن الأمانة هي الشيء الذي دفع في يده، سواء كان قصدا أو من غير قصد، فالوديعة خاصة و الأمانة عامة.
و عرّفها المالكية: بأنها مال وكّل على حفظه. كذا ذكر الأزهري الآبي.
و عرّفها الشافعية: بأنها اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها.
و عرّفها الحنابلة: بأنها المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض ذكره البهوتى.
«المعجم الوسيط (ودع) ٢/ ١٠٦٣، و أنيس الفقهاء ص ٢٤٨، و التعريفات ص ١٧٣، و الثمر الداني ص ٤١٥ ط الحلبي، و كفاية الأخيار ٢/ ١١، و المطلع ص ٢٧٩، و الروض المربع ص ٣٠٤، و شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٤٩».
الورس:
- بفتح الواو، و إسكان الراء-: نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به الثياب و الخبز و غيرهما و يتخذ منه الغمرة للوجه.
يقال منه: «ورس الرمث، و أورس»: إذا أصفر ورقه بعد الإدراك، و يقال: «ورّست الثوب توريسا»: صبغته به.
و قيل: هو شيء آخر يشبه سحق الزعفران، و نباته مثل نبات السمسم يزرع سنة و يبقى عشر سنين.
«تحرير التنبيه ص ١٢٦، و المطلع ص ١٧٣».
الورشان:
قال المطرزي: طائر، و عن أبى حاتم: الوراشن من الحمام.