معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٥٦ - المناسبة
و تخريج المناسبة يسمى بتخريج المناط: أى تعيين العلة بإبداء مناسبة بين المعين و الحكم مع الاقتران بينهما، كالإسكار في حديث: «كل مسكر خمر، و كل خمر حرام» [الترمذي ١٨٦١] فهو لإزالته العقل مناسب للحرمة.
«الموسوعة الفقهية ٢٥/ ٣٣٥».
المناسب المؤثر:
و هو ما ورد النص أو الإجماع بتأثيره في الحكم، كالطواف في حديث الهرة.
«الواضح في أصول الفقه ص ٢٣٨».
المناسب الملائم:
أى الملائم لتصرفات الشارع، بأن يكون بنى أحكاما مشابهة على مثل ذلك الوصف، كتعليل سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بمشقة تكرر ذلك كل شهر.
«الواضح في أصول الفقه ص ٢٣٩».
المناسبة:
لغة: هي الملائمة، يقال: «الملابس الصوفية مناسبة لفصل الشتاء»: أى ملائمة له، و هذه اللئالي مناسبة لهذا العقد:
أي ملائمة له، و الوصف مناسب للحكم: أي ملائم له.
و في الاصطلاح: المناسب عند الأصوليين: هو المقصود في باب التعليل، و منه يؤخذ تعريف المناسبة.
- و عرّفه البيضاوي: بأنه ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا.
- و عرّفه ابن الحاجب: بأنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
- و عرّفه الآمدي بما يقرب من هذا.
«الموجز في أصول الفقه ص ٢٢٥».