معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٥٤ - المراجل
و قيل: هي نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول.
«الدستور ٣/ ٢٤٦، و شرح حدود ابن عرفة ص ٣٨٤، و اللباب شرح الكتاب ٢/ ٣٣، و التوقيف ص ٦٤٧، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٠٢، و الموسوعة الفقهية ١٤/ ١٩٦».
المرابض:
جمع: مربض- بفتح الميم و كسر الباء الموحدة و آخره ضاد معجمة- قال الجوهري: المرابض: للغنم كالمعاطن للإبل، واحدها: مربض، مثال: «مجلس»، قال: «و ربوض الغنم، و البقر، و الفرس»، مثل: «بروك الإبل، و جثوم الطير».
«نيل الأوطار ٢/ ١٣٧».
المرابط:
المقيم في ثغر من ثغور المسلمين لإعزاز الدين و مراقبة العدو.
«الموسوعة الفقهية ٢٢/ ٩١».
المراجعة:
لم أر ابن عرفة حدها، و يمكن أنه رأى أنها تدخل تحت حد النكاح، لأن النكاح إما بمراجعة أو بغيرها، فيقال فيها:
«نكاح من زوج في زوجة أبانها بغير الثلاث.
«شرح حدود ابن عرفة ١/ ٢٨٩».
المراجل:
ضرب من برود اليمن المحكم، و المرجل: ضرب من ثياب الوشي فيه صور المراجل، فممرجل على هذا (ممفعل).
و أما سيبويه فجعله رباعيّا لقوله: بشية كشية الممرجل، و جعل دليله على ذلك ثبات الميم في الممرجل، قال: و قد يجوز أن يكون من باب تمدرع و تمسكن، فلا يكون له في ذلك دليل، و ثوب مرجلى: من الممرجل، و في المثل: «حديثا كان بردك مرجليّا»: أي إنما كسيت المراجل حديثا و كنت تلبس العباء، كل ذلك عن ابن الأعرابي.