معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٨٢ - فائدة
و شرعا: عرفه الفقهاء: بأنه دفع المال إرفاقا لمن ينتفع به و يرد بدله، و هو نوع من السلف، فيصح بلفظ قرض و سلف.
- و في «دستور العلماء»: هو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا، فالدين و القرض متباينان، و هو المستفاد من (التلويح) في مبحث القضاة و المتعارف في ما بين الفقهاء أن الدين عام شامل للقرض و غيره.
- و عرفه المالكية: بأنه دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجلا.
و القرض الحسن: هو الذي لا يصحبه منّ و لا أذى و لا رياء و لا منفعة تشبه الربا.
و أقرض اللّه: أنفق المال في وجوه البر التي يرضاها اللّه تعالى على سبيل الاستعارة، فاللّه لا يقترض من أحد على الحقيقة مالا، و لكن يعطى ثوابا على الإنفاق شبه رد المقترض ما أخذه.
قال اللّه تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ. [سورة البقرة، الآية ٢٤٥].
«الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٠٧، و القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ١١٣، و دستور العلماء ٢/ ١١٨، و شرح حدود ابن عرفة ص ٤٠١، و التوقيف ص ٥٨٠، و المطلع ص ١٧٠».
القرطاس:
فيه ثلاث لغات: كسر القاف، و ضمها، و قرطس بوزن جعفر، ذكر الثلاث الجوهري، و قال: هو الذي يكتب فيه.
و قال صاحب «المطالع»: العرب تسمى الصحيفة قرطاسا من أى نوع كان.
فائدة
: و لا يقال: قرطاس إلا إذا كان مكتوبا، و إلا فهو: طرس، و كاغذ.