معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٢٨ - المفوضة
و اصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم و محله معا.
و في «الحدود الأنيقة»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، و هو شامل لمفهوم الموافقة و المخالفة.
«المعجم الوسيط (فهم) ٢/ ٧٣١، و التوقيف ص ٦٧٩، و لب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٧، و منتهى الوصول لابن الحاجب ص ١٤٧، و الحدود الأنيقة ص ٨٠».
مفهوم الموافقة:
ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة، كذا في «دستور العلماء»، و «التوقيف».
و في «لب الأصول»: موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا و إثباتا، و ذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى:.
فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ. [سورة الإسراء، الآية ٢٣،] و كتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى:. وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ. [سورة النساء، الآية ٢].
«دستور العلماء ٣/ ٣٠٥، و التوقيف ص ٦٧٠، و لب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٧».
المفوضة:
- بكسر الواو-: اسم فاعل من فوض، و بفتحها: اسم مفعول منه.
قال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه.
و التفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوضة- بفتح الواو-: أى المفوض مهرها، ثمَّ حذف المضاف، و أقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع و استتر.
و التفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، فلم تسمّه.
قال الشاعر:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * * * و لا سراة إذا جهالهم سادوا