معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٤٥ - الهتك
و عرّفها الفقهاء:
فعرّفها الحنفية: بأنها تمليك عين بلا عوض. ذكره الميداني.
و قال الموصلي: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق.
و عرّفها المالكية: تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل. ذكره الكشناوى.
و عرّفها الشافعية: بأنها تمليك عين يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل متبرع بلا عوض. ذكره المليبارى في «فتح المعين»، و هو تعريف شامل للصدقة و الهبة، و عليه فالهبة بثواب تعتبر بيعا لا هبة.
و قال الأنصاري: تمليك تطوع في حياة.
و عرّفها الحنابلة: بأنها تمليك عين بلا عوض (و يفرق بينها و بين غيرها بالقصد على ما ذكرناه آنفا في المعنى اللغوي) ذكره البعلى.
«المفردات ص ٥٣٤، و النهاية ٥/ ٢٣١، و كفاية الأخيار ١/ ٣٢٣، و فتح الوهاب ١/ ٢٥٩، و فتح المعين ص ٨٤، و اللباب شرح الكتاب ٢/ ١٧٠، و الاختيار ٢/ ٣٠١، و فتح الرحيم ٢/ ١٥٧، ١٥٨، و الثمر الداني للأزهري ص ٤٠٨ ط. الحلبي، و نيل الأوطار ٥/ ٣٩٠ ط. دار السلام، و تحرير التنبيه ص ٢٦٣، و الروض المربع ص ٣٤١، و المطلع ص ٢٦١، و أسهل المدارك ٢/ ٢١٢».
هبة الثواب:
العطية التي يبتغى الواهب بها الثواب (العوض) من الموهوب له، و لها عند الفقهاء ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يهب على ثواب يرجوه و لا يسميه و لا يشترطه.
الثاني: أن يهب على ثواب يشترطه و لا يسميه.
الثالث: أن يهب على ثواب يشترطه و يسميه.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٤٤».
الهتك:
خرق الستر عما وراءه.
و الاسم: الهتكة، و الهتيكة: الفضيحة.