معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٤٩ - الملبد
و اللمس لا يعرف به المبتاع ما لا يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يختلف ثمنه باختلافها أو يتفاوت. و معنى ذلك أن البيع انعقد على شرط أن يكتفى المشترى بلمسه، فعلّة النهى الغرر الناشئ عن الجهل بأوصاف المبيع.
الثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا لمسها المشترى لزم البيع، سواء رضى مالكها بذلك أو لم يرض، و بذلك يكون اللمس أمارة على لزوم البيع سواء أ كان المشترى عالما بالمبيع أو غير عالم به، قاله الحنفية و عللوا حظره بأنه من جنس القمار.
الثالث: أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست الثوب فقد بعتكه بكذا، فيجعلان اللمس قائما مقام صيغة العقد، و به قال بعض الشافعية.
الرابع: أن يبيعه الشيء على أنه متى لمسه انقطع خيار الشرط أو المجلس، و هو وجه آخر عند الشافعية، هذا و قد علل النووي حظره بأنه من بيوع الغرر، و أنه داخل في النهي عن بيع الغرر، و إنما أفرده النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم)، لأنه من بياعات الجاهلية المشهورة.
«المصباح المنير ٢/ ٦٧٧، و المغني ٤/ ٢٠٧، و المغني لابن باطيش ص ٤٤، ٣١٧، و فتح الوهاب ١/ ٦٤، و المطلع ص ٢٣١، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢٤».
الملائم:
هو ما أثر نوعه في نوع الحكم مع تأثير جنسه في جنسه، و ذلك بترتيب الحكم على وفق كل.
«إسنوى ٣/ ٧١، و الموجز في أصول الفقه ص ٢٣٥».
الملبد:
الذي لبد بلزوق يجعله عليه حتى يتلبد و يلزق بعضه ببعض لئلا يشعث و لا يصيبه التراب.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٢٠».