معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٦٥ - الوجور
و الوجاء على فعال نوع من الخصاء، و هو: أن تضرب العروق بحديدة و تطعن فيها من غير إخراج البيضتين، يقال: «كبش موجوء»: إذا فعل به ذلك، و في الحديث: «أنه ضحى بكبشين موجوءين» [النهاية ٥/ ١٥٢].
و قوله: «و الصوم وجاء» [النهاية ٥/ ١٥٢]: أي يذهب بالشهوة و يمنع منها.
«المعجم الوسيط (وجأ) ٢/ ١٠٥٤، و المغرب ص ٤٧٦».
الوجوب:
اللزوم، يقال: «وجب البيع»، و يقال: «أوجب الرجل»:
إذا عمل ما يجب به الجنة أو النار، و يقال للحسنة: موجبة، و للسيئة: موجبة.
و الوجبة: السقوط، يقال: وجب الحائط، و منه قوله تعالى:.
فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا. [سورة الحج، الآية ٣٦]: أي إذا وقعت على الأرض، و المعنى: أنها إذا فعلت ذلك و سكنت نفوسها بخروج بقية الروح حل لكم الأكل منها و الإطعام، قاله المطرزي.
قال أبو البقاء: و الوجوب و الإيجاب متحدان بالذات و مختلفان بالاعتبار، فإنه باعتبار القيام بالذات إيجاب، و باعتبار التعلق بالفعل وجوب، لكن لا يلزم من اتحادهما بالذات قيام الوجوب بمن يقوم به الإيجاب حتى يلزم أن يكون إطلاق الواجب على الواجبات بأسرها من الصلاة و الزكاة و غيرهما لا على سبيل الحقيقة، و إنما يلزم لو لم يكن بينهما تغاير بالاعتبار كالتعليم و التعلم.
«المغرب ص ٤٧٦، ٤٧٧، و الكليات ص ٩٢٩».
الوجور:
الدواء الذي يصب في وسط الفم، يقال: «أوجرته،