معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٣٣ - النفل
و شرعا: هي الطعام و الكسوة و السكنى (الإمام محمد)، و كذا في «الخلاصة».
و تجب بأسباب ثلاثة:
١- زوجية. ٢- قرابة. ٣- ملك.
- قال ابن عرفة: «ما به قوام معتاد مال الآدمي دون سرف»، و كذا في «الكواكب».
- و في «الروض المربع»: هي كفاية من يمونه خبزا، و إداما، و كسوة، و مسكنا و توابعها.
«أنيس الفقهاء ص ١٦٨، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٢١، و الكواكب الدرية ٢/ ٢٨٥، و المطلع ص ٣٥٢، و الروض المربع ص ٤٥٥، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٣٩، و القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٢٨٠».
النفل:
لغة: مطلق الزيادة، و لهذا سميت الغنيمة نفلا، لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد، و هو إعلاء كلمة اللّه و قهر أعدائه، و في «الصحاح»: النفل و النافلة: عطية التطوع من حيث لا يجب.
و شرعا:
- جاء في «التعريفات»: أن النفل: اسم لما شرع زيادة على الفرائض و الواجبات، و هو المسمّى بالمندوب، و المستحب، و التطوع، و هو: المندوب، و المستحب، و التطوع.
- و في «أنيس الفقهاء»: الزيادة على الفرائض و الواجبات.
- و قال ابن عرفة: ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة.
- و في «الكواكب الدرية» مثل ذلك.
- و في «تحرير التنبيه»: النفل، و التطوع، و المندوب، و المستحب، و المرغب فيه و السنة كلها بمعنى، و قيل بالفرق.