معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٠٠ - فائدة
الأوقات شرع حقّا للعبد لينفتح عليه أبواب طرق اكتساب الخيرات و نيل السعادات، فإذا كان النفل حق المكلف، فإذا أراد قضاء الفائتة و صلى يكون صلاته النفل مصروفة إلى قضاء ما وجب عليه فثبت أن القضاء إسقاط بمثل من عنده هو حقه.
و القضاء يكون في الواجب و السنن أيضا إذا ورد به الدليل.
و يخالف المالكية في هذا، فالنوافل عندهم لا تقضى، بل القضاء عندهم خاص بالواجبات.
(ب) الحكم و الإلزام:
فذكر الفقهاء في اصطلاحهم أن القضاء هو: تبيين الحكم الشرعي و الإلزام به و فصل الخصومة، و على هذا فكل من التحكيم و القضاء وسيلة لفض النزاع بين الناس و تحديد صاحب الحق.
- و في «الكفاية»، و «الدرر»، و «النهاية»: إلزام على الغير ببينة أو إقرار.
و مثل هذا التعريف ذكره المناوى حيث قال: القضاء: إلزام من له إلزام بحكم الشرع.
و عرفه ابن عرفة في «حدوده» فقال: القضاء: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي و لو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين.
فائدة
: الفرق بين القضاء و التنفيذ:
أن التنفيذ يأتي بعد القضاء، و القضاء سبب له.
«الكليات ص ٦٦، و الاختيار ٢/ ١٨٠، و أنيس الفقهاء ص ٢٢٨، و دستور العلماء ٣/ ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، و شرح حدود ابن عرفة ص ٥٦٧، و تحرير التنبيه ص ٣٥٦، و الروض المربع ص ٥١٦، و القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، و الموسوعة الفقهية ٢/ ٣٢٧، ١٤/ ٧١».