معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٨٤ - الوضْع
أى: يصل الليل بالأيام.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ١٨١، و التعريفات ص ٢٢٥، و التوقيف ص ٧٢٧، و شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٦٨١، و الروض المربع ص ٣٤٦، و أنيس الفقهاء ص ٢٩٨، و الثمر الداني ص ٤٥١، و فتح المعين ص ٩٢، و كفاية الأخيار ٢/ ٣١، و فتح الوهاب ٢/ ١٣، و نيل الأوطار ٦/ ٣٣».
الوضْع:
لغة: الجعل على نحو خاص.
و عند أهل اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى.
و عند الأصوليين: تخصيص شيء بشيء متى أطلق فهم منه الشيء الثاني.
و عند الحكماء: هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضهما إلى بعض، و نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه، كالقيام و القعود، فإن كلّا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها لبعض، و إلى الأمور الخارجة عنه.
خطاب الوضع (الحكم الوضعي):
هو خطاب اللّه تعالى بجعل الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا، أو صحيحا، أو فاسدا.
و عند بعض الأصوليين: أو رخصة أو عزيمة.
الوضع الحسي: إلقاء الشيء المستثقل.
وضع اليد في الصلاة: جعل اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة فوق السرة أو تحتها على أقوال للعلماء.
وضع اليد على الشيء: الاستيلاء عليه.
قال ابن عابدين: إن وضع اليد و التصرف من أقوى ما يستدل به على الملك.
«التعريفات ص ٢٧٣، و التوقيف ص ٧٢٧، ٧٢٨، و غاية الوصول ص ٦، و الموجز في أصول الفقه ص ١٩، و الموسوعة الفقهية ٤/ ١٥٨».