معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٦١ - القافة
القاعد:
- بغير هاء-: هي التي قعدت عن التصرف من السن و عن الولد و المحيض.
«المصباح المنير (قعد) ص ٥١٠ (علمية)، و الموسوعة الفقهية ٢٩/ ٢٩٥».
القاعدة:
لغة: ما يقعد عليه الشيء: أي يستقر و يثبت.
و اصطلاحا: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.
كذا قال الجرجاني.
و قال أبو البقاء: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، و تسمى فروعا و استخراجها منها تفريعا، كقولنا: «كل إجماع حق»، قال: و القاعدة:
تجمع فروعا من أبواب شتى، و الضابط: يجمع فروعا من باب واحد.
«الكليات ص ٧٢٨، و التوقيف ص ٥٦٩، و التعريفات ص ١٤٩».
القافة:
- بتخفيف الفاء- جمع: قائف، عن الجوهري و غيره.
و قال القاضي عياض: هو الذي يتبع الأشباه و الآثار و يقفوها:
أى يتبعها فكأنه مقلوب من القافى، و هو: المتبع للشيء.
قال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر، و يقتافه.
قال صاحب «المغني»: القافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه و لا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه المعرفة بذلك، و تكررت منه الإصابة فهو: قائف، و قيل: أكثر ما يكون هذا في بني مدلج، و كان إياس بن معاوية قائفا، و كذلك شريح.
و ظاهر كلام أحمد- (رحمه اللّه)- أنه لا يقبل إلا قول اثنين.
و قال القاضي: يقبل قول واحد، و اللّه أعلم.
«المطلع ص ٢٨٤».