معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٩٢ - وقت الفضيلة و وقت التوسعة
الفعل جميع الوقت كما في: (إن أقمت هذه السنة) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت و تحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى:.
كِتٰاباً مَوْقُوتاً [سورة النساء، الآية ١٠٣]: أي مفروضا في الأوقات.
«القاموس المحيط ص ٢٠٨، و الكليات ص ٩٤٥، و التوقيف ص ٧٣١، و غاية الوصول شرح لب الأصول ص ١٦، و القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٣٤٨، و المغرب ص ٤٩٠، و أنيس الفقهاء ص ٦٨، ٦٩، و الكليات ص ٩٤٥».
وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى الزوال.
و وقت العشاء: من الزوال إلى نصف الليل.
و وقت السحور: بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر.
«الإقناع ٤/ ٧٠».
وقت الأداء جمرة العقبة:
قال ابن عرفة: هو يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب.
قال فيما إذا غربت الشمس: هل يرمى؟
فالجواب: يرمى، و اختلف في لزوم الدم.
قال الشيخ ابن عرفة: فعلى لزوم الدم يكون الليل قضاء، و على نفيه يكون وقت ضرورة أداء.
«شرح حدود ابن عرفة ١/ ١٨٣».
وقت الفضيلة و وقت التوسعة:
قال ابن عرفة فيهما: «الاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيها عن اختياري آخر و إلا فتوسعة».
قال الرصاع: فكأنه قال: وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر. ثمَّ عرف وقت التوسعة