معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٠٠ - الولاية
الولاء:
لغة: النصرة و المحبة.
قال الراغب: الولاء و التوالي: أن يحصل شيئا، فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، و يستعار ذلك للقرب من حيث المكان و من حيث النسبة، و من حيث الدين، و من حيث الصداقة، و النصرة، و الاعتقاد.
و شرعا: عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة.
و في «الهداية»: الولاء نوعان:
(أ) ولاء عتاقة: و يسمى ولاء نعمة و سببه العتق على ملكه في الصحيح حتى لو عتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له.
(ب) و ولاء موالاة: و سببه العقد، و لهذا يقال: «ولاء العتاقة، و ولاء الموالاة»، و الحكم يضاف إلى سببه.
و ولاء العتق، معناه: أنه إذا أعتق عبدا، أو أمة، صار له عصبة في جميع أحكام التعصب عند عدم العصبة من النسب، كالميراث، و ولاية النكاح، و العقل و غير ذلك.
و الولاء لم يعرفه ابن عرفة اكتفاء بتعريف المصطفى صلّى اللّٰه عليه و سلم بقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب».
[التمهيد ٩/ ١١٩] «المفردات ص ٥٣٤، و المصباح ص ٢٥٨، و تحرير التنبيه ص ٢٦٩، و المطلع ص ٣١١، ٣١٢».
الولاية:
من الولي، و هو القرب، فهي: قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من الموالاة، يقال: «ولى الأمر ولاية»، بمعنى: قام به بنفسه.
و ولى عليه ولاية: إذا ملك أمر التصرف فيه.
و هي قسمان:
- ولاية عامة: و هي سلطة تدبير المصالح العامة للأمة و تصريف شئون الناس، و الأمر و النهى فيهم.