معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٧ - فائدة
في الدين بلا قتال، إما بالجلاء، أو بالمصالحة على جزية أو غيرها.
الغنيمة أخص من الفيء، و النفل أخص منهما.
المالكية: هو المأخوذ من مال كافر مما سوى الغنيمة و سوى المختص بآخذه، فلا يرد الرّكاز على حد الفيء، و الهبة.
الشافعية: هو مال أو نحوه ككلب ينتفع به حصل لنا من كفار مما هو لهم بلا قتال، و بلا إيجاف خيل و لا سير ركاب:
إبل و نحوها.
الحنابلة: هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار من غير أن يوجف عليه المسلمون بخيل و لا ركاب، كالذي تركوه فزعا من المسلمين و هربوا، و الجزية و عشر أموال أهل دار الحرب إذا دخلوا علينا تجارا، و نصف عشر تجارات أهل الذمة و خراج الأرض، و مال من مات من المشركين و لا وارث له.
فائدة
:- قال الراغب: سمى ذلك بالفيء الذي هو ظل تنبيها أن أشرف أعراض الدنيا تجرى مجرى ظل زائل، قال الشاعر:
أرى المال أفياء الظلال عشيّة
و كما قال:
إنما الدنيا كظل زائل
- و في البعلى: لأنه راجع منها- من الجهات المذكورة- كأنه في الأصل للمسلمين فرجع إليهم.
راجع: «المفردات ص ٣٨٩، و المصباح ص ٤٨٦، و التوقيف ص ٥٦٨، و التعريفات ص ١٤٨، و غريب الحديث للخطابى ١/ ١٨٥، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٢٣٠، و الإقناع ٤/ ١٧، و نيل الأوطار ١/ ٣٠٥، و المطلع ص ٢١٩».