معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٨٣ - الوصية
دون الإناث و إن كانت ميتة اشتركوا فيها.
«القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٣٤٠، و التسهيل لابن جزى ١/ ٢٥٣».
الوصية:
لغة، قال الأزهري: مأخوذة من وصيت الشيء أصيه: إذا وصلته، تطلق على فعل الموصى، و على ما يوصى به من مال أو غيره من عهده و نحوه، فتكون بمعنى: المصدر، و هو الإمضاء عند بعض الفقهاء، و تكون بمعنى: المفعول، و هو الاسم. و الاسم: الوصية، و الوصاة.
و اصطلاحا: تمليك مضاف لما بعد الموت، كذا في «التعريفات»، و «التوقيف».
- عقد يوجب حقّا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه، و كذا في «حدود ابن عرفة».
- الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. كذا عرّفها الحنابلة.
- عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت (الشوكانى).
فوائد:
١- يرى المالكية و بعض الحنابلة أن الوصية و الإيصاء بمعنى واحد، كما مر في «التعريف». و يرى الحنفية و الشافعية أن الوصية أعم من الإيصاء.
٢- سميت الوصية بذلك، لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بالعدة من أمر مماته.
٣- قال الأزهري: يقال: وصى و أوصى بمعنى واحد.
قال ذو الرمة:
يضيء الليل بالأيام حتى صلاتنا * * * مقاسمة يشتق أنصافها السّفر