معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٩٧ - ما يقتل المحرم من الدواب
عن الأغيار هوية، و من حيث حمل اللوازم له ذاتيا، و من حيث يستنبط من اللفظ مدلولا، و من حيث إنه محل الحوادث جوهرا.
«التعريفات ص ١٧١».
الماهية الاعتبارية:
هي التي لا وجود لها إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا، و هي ما به يجاب عن السؤال بما هو، كما أن الكمية ما به يجاب عن السؤال بكم.
«التعريفات ص ١٧٢».
الماهية الجنسية:
هي التي لا تكون في أفرادها على السوية، فإن الحيوان يقتضي في الإنسان مقارنة الناطق، و لا يقتضيه في غير ذلك.
«التعريفات ص ١٧٢».
الماهية النوعية:
هي التي لا تكون في أفرادها على السوية، فإن الماهية النوعية تقتضي في فرد ما تقتضيه في فرد آخر كالإنسان، فإنه يقتضي في زيد ما يقتضي في عمرو، و بخلاف الماهية الجنسية.
«التعريفات ص ١٧١».
ما يصطبع به:
أى: ما يغمس فيه الخبز، ثمَّ الأدم، و يسمى ذلك الغموس فيه: صبغا- بكسر الصاد-.
«المطلع ص ٣٩٠».
ما يقتل المحرم من الدواب
الدواب: جمع دابة: اسم لكل حيوان، لأنه يدب على وجه الأرض، و الهاء للمبالغة، ثمَّ نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع من الخيل و البغال و الحمير، و يسمى هذا منقولا عرفيّا، و لو عبر بالحيوان لشمل الغراب و الحدأة المذكورين في الحديث، لكنه نظر إلى جانب الأكثر، و قد تبعه على