معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٣٣ - المُحَلِّل
وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً. [سورة الأحزاب، الآية ٥٣].
«دستور العلماء ٣/ ٢٢٧، و ميزان الأصول ص ٣٥٣، و إحكام الفصول ص ٤٨، و غاية الوصول ص ٤١، و لب الأصول/ جمع الجوامع ص ٤١، و التعريفات ص ١٨٢، و الحدود الأنيقة ص ٨٠، و الموجز في أصول الفقه ص ١٢٩، و الموسوعة الفقهية ٢٩/ ١٥٥».
المحكمة:
المكان المتعين لحكم القاضي، و قد تطلق على البيان الذي سبق لإظهار حقيقة أمر من أمرين أو الأمور، و الظاهر أن المعنى (الأول) حقيقي، و (الثاني) مجازي.
«دستور العلماء ٣/ ٢٢٧».
المحكوم عليه:
في اصطلاح الأصوليين: هو الذي تعلق خطاب اللّه تعالى بفعله، و هو المكلف.
«الموجز في أصول الفقه ص ٣١».
المحكوم فيه:
في اصطلاح الأصوليين: هو ما تعلق به خطاب اللّه عزّ و جلّ، و هو عبارة عن فعل المكلف، إن تعلق به الحكم التكليفي.
«الموجز في أصول الفقه ص ٢٧».
المحلب:
- بكسر الميم-: الإناء الذي يحلب فيه- و بفتحها-:
موضع الحلب، و الأصح اشتراط اتحاد موضع الحلب لا الإناء، فينبغي أن يقرأ بالفتح ليوافق الأصح.
«تحرير التنبيه ص ١٢٣، و المطلع ص ١٢٧».
المُحَلِّل:
هو الذي يتزوج بالمرأة ليحلّها للزوج الأول، بعد استنفاده العدد المحدد له في الطلاق و بانت منه البينونة الكبرى.
«المغني لابن باطيش ص ٤٩٦».