معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٢٥ - المحالفة
قال بعض اللغويين: اسم للزرع في الأرض، و للأرض التي يزرع فيها، و منه قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم) للأنصار: «ما تضعون بمحاقلكم» [النهاية ١/ ٤١٦]: أي بمزارعكم.
و شرعا: قال الشافعي: المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة.
و في «المطلع»: المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء مما يخرج منها، و قيل: بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله بالبر.
فائدة: الفرق بين المحاقلة و المزابنة:
أن المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة.
و المزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق من تمر.
«المطلع ص ٢٤٠، و الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٣٧، و شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك ٣/ ٢٦٨».
المحال:
لغة: ما يحيل عن جهة الصواب إلى غيره.
و اصطلاحا: ما اقتضى الفساد من كل وجه، كاجتماع الحركة و السكون في محل واحد، و كقولك: «الجسم أبيض أسود في حال واحدة».
فائدة: الفرق بين المحال و التناقض:
أن المتناقض: ما ليس بمحال، و ذلك أن القائل ربما قال صدقا، ثمَّ نقضه فصار كلامه متناقضا قد نقض آخره أوله و لم يكن محالا، لأن الصدق ليس بمحال.
«الحدود الأنيقة ص ٧٣، و الفروق في اللغة ص ٣٥، و الموسوعة الفقهية ١٤/ ٤٤».
المحالفة:
العهد يكون بين القوم، و حالفه محالفة و حلافا: عاهده.