معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٠٠ - النجش
و قال ابن قتيبة: أصل النجش: الختل، و منه قيل للصائد:
ناجش، لأنه يختل الصيد، قال الهروي: أصل النجش:
المدح و الإطراء، و قال أبو السعادات: النجش: أن يمدح السلعة، أو يزيد في ثمنها لينفقها و يروجها، و هو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.
و في الحديث: «لا تناجشوا» [أبو داود رقم ٣٤٣٨].
قال الشاعر:
و أجرد ساط كشاة الأران * * * ربع فعىّ على النّاجش
و اصطلاحا:
- جاء في «دستور العلماء»: النجش: أن تزيد في ثمن ساعة و لا رغبة لك في شرائها.
- و في «أنيس الفقهاء»: أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها و أنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيها، و روى بالسكون، كذا في «المغرب».
- و شرحه النووي بقوله: حقيقة النجش المنهي عنه في البيع، أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع بثمن، فيزيد في ثمنها، و هو لا يرغب في ابتياعها، ليقتدى به الراغب، فيزيد لزيادته ظنّا منه بأن تلك الزيادة لرخص السلعة، اغترارا به، و هذه خديعة محرمة.
- و في «نيل الأوطار»: الزيادة في السلعة و يقع ذلك بمواطاة البائع فيشتركان في الإثم، و يقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، و قد يختص به البائع.
«المغرب ص ٤٤٣، و دستور العلماء ٣/ ٣٩٦، و أنيس الفقهاء ص ٢١٢، و تحرير التنبيه ص ٢٠٦، و النظم المستعذب ١/ ٢٥٣، و المطلع ص ٢٣٥، و نيل الأوطار ٥/ ١٦٦، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٣٧».