معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٩ - الغُرّة
و في اصطلاح الفقهاء: ما كان مستور العاقبة.
قال ابن القيم: الغرر: ما تردد بين الوجود و العدم فنهى عن بيعه، لأنه من جنس القمار «الميسر» و يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال و الآخر قد يحصل له و قد لا يحصل.
قال ابن عرفة- (رحمه اللّه)-: قال المازري: الغرر: ما تردد بين السلامة و العطب.
بيع الغرر: المراد به في البيع الجهل به أو بثمنه أو بأجله.
الغش: أصله من الغشش، و هو الماء الكدر، قاله ابن الأنباري في «زاهره».
الخلابة: الخداع في البيع، يقال منه: «خلبه يخلبه خلبا و خلوبا»، و منه الحديث: «إذا بعت فقل لا خلابة»، و لفظ البخاري: أن رجلا ذكر للنبي صلى اللّه عليه و سلم أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» [البخاري ٣/ ٨٦].
«مشارق الأنوار ٢/ ١٣١، و بدائع الصنائع ٥/ ٢٦٣، و أعلام الموقعين ١/ ٣٥٨، و زاد المعاد ٤/ ٢٦٩، و المبسوط ١٣/ ١٩٤، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٥٠، و غرر المقالة ص ٢١٢، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٥٩، و التعريفات للجرجانى ص ١٤١، و فتح البارى (مقدمة) ص ١٧٠».
الغُرّة:
و أصل الغرة: البياض في وجه الفرس، و كان أبو عمرو ابن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض أو أمة بيضاء.
و ليس البياض شرطا عند الفقهاء، فالغرة: أول الشيء، خياره، العبد، الأمة، البياض في وجه الفرس.
قال ابن عرفة في «حدوده»: الغرة: هي دية الجنين المسلم الحر حكما يلقى غير مستهل بفعل آدمي، و قيل: «كل شيء يضيء عند العرب غرة»، فيه روايتان: