معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٢٧ - القياس
فإن استلزامه لا بالذات، بل بواسطة مقدمة أجنبية حيث تصدق بتحقق الاستلزام كما في قولنا: «أ» مساو ل «ب»، و «ب» مساو ل «ج» ف «أ» مساو ل «ج» إذا المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء، و حيث لا يصدق و لا يتحقق في قولنا: (أ) نصف ل (ب)، و (ب) نصف ل (ج) فلا يصدق (أ) نصف ل (ج) لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع.
القياس العقلي:
هو الذي كلتا مقدمتيه أو إحداهما من المتواترات أو مسموع من عدل.
القياس الاستثنائي:
ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل، كقولنا:
إن كان هذا جسما فهو متحيز، لكنه جسم ينتج أنه متحيز، و هو بعينه مذكور في القياس أو لكنه ليس بمنحصر، ينتج أنه ليس بجسم.
و نقيضه قولنا: إنه جسم مذكور في القياس.
القياس الاقترانى:
نقيض الاستثنائي، و هو ما لا يكون عين النتيجة و لا نقيضها مذكورا فيه بالعقل كقولنا: الجسم مؤلف، و كل مؤلف محدث ينتج الجسم محدث فليس هو و لا نقيضه مذكورا في القياس بالفعل.
فائدة:
الذي عليه الأصوليون: أن الاجتهاد أعم من القياس، فالاجتهاد يكون في أمر ليس فيه نص بإثبات الحكم لوجود علة الأصل فيه، و هذا هو القياس.